Rulings

Civil Court of Appeal 12/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1282 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1282/2001
Date
12/07/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان الحكم الابتدائي القاضي بتوجّب بدل الايجار واقعا في محله، وان فسخ عقد الايجار من قبل المالك لا يتضمّن مخالفة للعقد، لأن هذا العقد ينصّ على بند فاسخ في حال عدم دفع بدل الايجار المستحق دون ضرورة للانذار المسبق بالدفع، ولا مخالفة للقانون رقم 159/92 الواجب التطبيق، فلا يقبل طلب اعادة المبالغ المقبوضة من المالك اذ لم يتم اثبات الاتّفاق على انهاء الاجارة، فالمستأجر استمر باشغال المأجور، ولم يبلّغ المالك رغبته بانهاء الاجارة، ولم يسلّم المفتاح الى المالك.