Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1283 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1283/1998
Date
05/11/1998
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي المقدم لمحكمة الاستئناف مباشرة لمخالفته نص المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تنص على تقديمه الى قلم المحكمة مصدرة القرار.