Civil Court of Appeal 05/11/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1284 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1284/1998
- Date
- 05/11/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان التدبير المؤقت الذي يتخذه قاضي الامور المستعجلة بالسماح للشاغل باستعمال المصعد نظرا لظروفه الصحية هو تدبير مستعجل لا يقتضي وقف تنفيذه لعدم المبرر طالما ان تنفيذ التدبير المذكور لا يؤدي الى نتائج خطيرة لا يمكن التعويض عنها فيرد طلب وقف التنفيذ حتى لو كانت هناك منازعة بصفة الشاغل.