Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1284 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1284/1998
Date
05/11/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان التدبير المؤقت الذي يتخذه قاضي الامور المستعجلة بالسماح للشاغل باستعمال المصعد نظرا لظروفه الصحية هو تدبير مستعجل لا يقتضي وقف تنفيذه لعدم المبرر طالما ان تنفيذ التدبير المذكور لا يؤدي الى نتائج خطيرة لا يمكن التعويض عنها فيرد طلب وقف التنفيذ حتى لو كانت هناك منازعة بصفة الشاغل.