Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1285 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1285/1999
Date
11/11/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية لاتخاذ التدابير المستعجلة في حالة التعدّي الواضح على الحقوق المشروعة، وان وجود عقد ايجار لاشغال الجمعية للمأجور وموافقة المالك على استعمال المأجور ينفي صفة الاشغال دون مسوّغ ويؤدي الى رد الدعوى المستعجلة.