Civil Court of Appeal 11/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1285 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1285/1999
- Date
- 11/11/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية لاتخاذ التدابير المستعجلة في حالة التعدّي الواضح على الحقوق المشروعة، وان وجود عقد ايجار لاشغال الجمعية للمأجور وموافقة المالك على استعمال المأجور ينفي صفة الاشغال دون مسوّغ ويؤدي الى رد الدعوى المستعجلة.