Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1286 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1286/1998
Date
05/11/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يثبت عقد الايجار باقرار المؤجر بوجوده (المواد 542 و533 موجبات وعقود) عند عدم وجود عقد خطي ولا بدء تنفيذ.

يكون عقد ايجار الشقة المفروشة ببعض الاثاث خاضعا للتمديد القانوني طالما انها غير مصنفة من قبل وزارة السياحة ولا تطبق عليه المادة 2 قانون الايجارات 82/20.

لا يعتبر عقد الايجار عقدا موسميا عندما لا تكون مدته محددة سلفا ومؤقتة وعندما لا يؤمن فيه المؤجر تجهيزات معينة للمستأجر نصت عليها انظمة وزارة السياحة.