Civil Court of Appeal 05/11/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1286 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1286/1998
- Date
- 05/11/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يثبت عقد الايجار باقرار المؤجر بوجوده (المواد 542 و533 موجبات وعقود) عند عدم وجود عقد خطي ولا بدء تنفيذ.
يكون عقد ايجار الشقة المفروشة ببعض الاثاث خاضعا للتمديد القانوني طالما انها غير مصنفة من قبل وزارة السياحة ولا تطبق عليه المادة 2 قانون الايجارات 82/20.
لا يعتبر عقد الايجار عقدا موسميا عندما لا تكون مدته محددة سلفا ومؤقتة وعندما لا يؤمن فيه المؤجر تجهيزات معينة للمستأجر نصت عليها انظمة وزارة السياحة.