Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1287 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1287
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان ابطال التصرفات القانونية للمعتوه توجب توافر شرطين: ان تكون التصرفات مشوبة بالغبن، وان يكون شيوع العته يوم التصرّف شائعا بين الناس، اي ان يكون المتعاقد الآخر عالما بحالة العته (مادتان 579 و978 من مجلة الاحكام العدلية). وان قيام المطلوب ابطال تصرفاته القانونية بتصرفات عديدة توحي انه طبيعي، وقيامه عند تنازله عن حصته الارثية بما يماثل افعال اقربائه وعدم اثبات علم الغير بحالة العته التي يعاني منها ينفي توافر احد شرطي العته، ويعتبر بالتالي تصرّفه صحيحا.