Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1287 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1287
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان ابطال التصرفات القانونية للمعتوه توجب توافر شرطين: ان تكون التصرفات مشوبة بالغبن، وان يكون شيوع العته يوم التصرّف شائعا بين الناس، اي ان يكون المتعاقد الآخر عالما بحالة العته (مادتان 579 و978 من مجلة الاحكام العدلية). وان قيام المطلوب ابطال تصرفاته القانونية بتصرفات عديدة توحي انه طبيعي، وقيامه عند تنازله عن حصته الارثية بما يماثل افعال اقربائه وعدم اثبات علم الغير بحالة العته التي يعاني منها ينفي توافر احد شرطي العته، ويعتبر بالتالي تصرّفه صحيحا.