Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1288 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1288
President
مروان كركبي
Members
حلاوي، خيرالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار المقدم الى قلم محكمة البداية ضمن المهلة القانونية ومن ثم فسخت القرار القاضي بالرجوع عن وقف التنفيذ لعدم توافر معطيات جديدة تبرر الرجوع عنه استنادا لنص المادة 591 من قانون اصول المحاكمات المدنية وايدت القرار التمييزي القاضي بقبول وقف التنفيذ لقاء كفالة مصرفية.