Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1288 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1288
- President
- مروان كركبي
- Members
- حلاوي، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار المقدم الى قلم محكمة البداية ضمن المهلة القانونية ومن ثم فسخت القرار القاضي بالرجوع عن وقف التنفيذ لعدم توافر معطيات جديدة تبرر الرجوع عنه استنادا لنص المادة 591 من قانون اصول المحاكمات المدنية وايدت القرار التمييزي القاضي بقبول وقف التنفيذ لقاء كفالة مصرفية.