Rulings

Civil Court of Appeal 01/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 129 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
129/1999
Date
01/02/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
شويري، سليمان
Source
Lebanese University

لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية (المادة 860 ا م م) والمرسوم الاشتراعي 67/11 المتعلق بالمؤسسة التجارية.

يسقط الحجز الاحتياطي الملقى على المؤسسة التجارية ونصيبها من الارباح والفوائد عملا بالمادة 870 ا م م.