Civil Court of Appeal 01/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 129 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 129/1999
- Date
- 01/02/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- شويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على العناصر المادية للمؤسسة التجارية (المادة 860 ا م م) والمرسوم الاشتراعي 67/11 المتعلق بالمؤسسة التجارية.
يسقط الحجز الاحتياطي الملقى على المؤسسة التجارية ونصيبها من الارباح والفوائد عملا بالمادة 870 ا م م.