Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2000
- Date
- 30/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان اعتراف زبائن المتهم بانهم يشترون المخدرات منه وضبط كمية من المخدرات في منزله تثبت توافر الجرم بحق المتهم ولو ان بعض الزبائن رجعوا عن افاداتهم الاولية على سبيل المسايرة.