Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
129/2002
Date
21/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع آخر مقبولا حفاظا على السلامة العامة ونظرا للاوضاع الامنية ولارتباط المدعى عليه بتنظيمات مسلحة في منطقة المحكمة سندا للمادتين 340 و342 اصول جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001.