Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يكون طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع آخر مقبولا حفاظا على السلامة العامة ونظرا للاوضاع الامنية ولارتباط المدعى عليه بتنظيمات مسلحة في منطقة المحكمة سندا للمادتين 340 و342 اصول جزائية - قانون 328 تاريخ 02-08-2001.