Court of Cassation, civil chamber 21/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/2002
- Date
- 21/11/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي الذي طالب بالفائدة القانونية بعد نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لانه لم يبين القاعدة القانونية التي خالفها واعتبرت ان قبول انتساب الاجير الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو بمثابة رد ضمني للسبب التمييزي وان امر التثبت من صحة المستندات يخضع لسلطة مجلس العمل التحكيمي ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز.