Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2002

Court
تمييز مدني
Number
129/2002
Date
21/11/2002
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي الذي طالب بالفائدة القانونية بعد نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لانه لم يبين القاعدة القانونية التي خالفها واعتبرت ان قبول انتساب الاجير الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو بمثابة رد ضمني للسبب التمييزي وان امر التثبت من صحة المستندات يخضع لسلطة مجلس العمل التحكيمي ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز.