Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2001

Court
تمييز مدني
Number
129/2001
Date
20/12/2001
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

من شروط قبول استئناف القرار الابتدائي قبل صدور الحكم النهائي ان يكون القرار نهائيا بفصله نقطة من نقاط النزاع ومعجل التنفيذ بحسب المادة 615 من اصول محاكمات مدنية

ان القرار الابتدائي المختلط الذي يقضي بتعيين خبير ويفصل باحدى نقاط النزاع برده الادعاء المقابل لا يعتبر معجل التنفيذ اذ يشترط لاعتباره معجل التنفيذ ان يكون قرارا مستعجلا او ان ينص على ذلك صراحة الحكم بالتالي يعتبر القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف مبرما