Court of Cassation, civil chamber 20/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/2001
- Date
- 20/12/2001
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
من شروط قبول استئناف القرار الابتدائي قبل صدور الحكم النهائي ان يكون القرار نهائيا بفصله نقطة من نقاط النزاع ومعجل التنفيذ بحسب المادة 615 من اصول محاكمات مدنية
ان القرار الابتدائي المختلط الذي يقضي بتعيين خبير ويفصل باحدى نقاط النزاع برده الادعاء المقابل لا يعتبر معجل التنفيذ اذ يشترط لاعتباره معجل التنفيذ ان يكون قرارا مستعجلا او ان ينص على ذلك صراحة الحكم بالتالي يعتبر القرار الاستئنافي الذي رد الاستئناف مبرما