Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2002
- Date
- 25/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم ربط وكالة المحامي او صورة مصدقة عن الوكالة بالاستدعاء التمييزي يكون مخالفا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويؤدي الى رد التمييز شكلا.