Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
129/2002
Date
25/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم ربط وكالة المحامي او صورة مصدقة عن الوكالة بالاستدعاء التمييزي يكون مخالفا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويؤدي الى رد التمييز شكلا.