Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
129/2004
Date
28/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

لقد ثبت جرم الشهادة الكاذبة بحق المتهم من خلال اقراره، وتطبق على الجرم المادة 408 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان المتهم قد جزم بالباطل في دعوى استرداد هبة عقارية للجحود، واخفى معلومات مهمة، مما ادى الى الاضرار بالزوجة المدعى عليها والى خسارتها لعقار ادلى بانه باعها اياه وقبض الثمن من زوجها، وذلك بشهادة كاذبة امام المحكمة.

ان المتهم قد حكمت عليه بوقف التعقبات محكمة الجنايات، ولم تميّز النيابة العامة الحكم وبالتالي اصبح مبرما.

ان المدعية قد طعنت بالحكم المذكور ويقتضي الحكم لها بالتعويض عن الخسارة التي لحقت بها من خلال الشهادة الكاذبة والمتعلقة بخسارتها لعقار عائد لها.