Rulings

State Council 18/11/2004

شورى حكم رقم : 129 /2004

Court
شورى
Number
129/2004
Date
18/11/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال المذكرة الصادرة عن وزير الطاقة والمياه المتضمنة الحاق موظف بمكتب الوزير.

وان مذكرة النقل بمثابة تدبير مؤقت وهي صادرة عن مرجع غير مختص لان الموظف من الفئة الثانية، واستنادا للمادة 43 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يتم نقل موظفي الفئة الثانية بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، فيكون قرار الوزير مخالف للاصول القانونية.