State Council 18/11/2004
شورى حكم رقم : 129 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 129/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- ضاهر غندور، يوسف نصر
- Source
- Lebanese University
تبطل المذكرة الصادرة عن وزير الطاقة والمياه والقاضية بالحاقه بمكتب الوزير لصدورها عن سلطة غير صالحة بمخالفتها احكام المادة 43 من نظام الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/06/1959 بجيث ان نقله بصفته موظف فئة ثانية لم يتم وفقا للاصول القانونية بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.