Rulings

State Council 18/11/2004

شورى حكم رقم : 129 /2004

Court
شورى
Number
129/2004
Date
18/11/2004
President
خالد قباني
Members
ضاهر غندور، يوسف نصر
Source
Lebanese University

تبطل المذكرة الصادرة عن وزير الطاقة والمياه والقاضية بالحاقه بمكتب الوزير لصدورها عن سلطة غير صالحة بمخالفتها احكام المادة 43 من نظام الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/06/1959 بجيث ان نقله بصفته موظف فئة ثانية لم يتم وفقا للاصول القانونية بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.