Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2005
- Date
- 18/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانقضاء المهلة القانونية سندا للمادة 143 اصول جزائية لان مهلة تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية هي 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار، وقد استحصل المميز على صورة طبق الاصل عنه، مما يفيد علمه به