Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
129/2005
Date
18/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانقضاء المهلة القانونية سندا للمادة 143 اصول جزائية لان مهلة تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية هي 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار، وقد استحصل المميز على صورة طبق الاصل عنه، مما يفيد علمه به