Rulings

State Council 30/11/2006

شورى حكم رقم : 129 /2006

Court
شورى
Number
129/2006
Date
30/11/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار مجلس الوزراء المتضمن رفض استئناف المستدعي عمله في وزارة التربية.

فالموظف انقطع عن العمل لسبب خارج عن ارادته فغيابه مبرر قانونا ويحق له متابعة عمله ولا يعتبر مستقيلا عملا بأحكام المادة 65 من نظام موظفي الدولة. وتحتسب رواتبه المستحقة من تاريخ مباشرة العمل. ولا يستحق راتب عن فترة الانقطاع عملا بمبدأ لا أجر بدون عمل.