State Council 30/11/2006
شورى حكم رقم : 129 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 129/2006
- Date
- 30/11/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار مجلس الوزراء المتضمن رفض استئناف المستدعي عمله في وزارة التربية.
فالموظف انقطع عن العمل لسبب خارج عن ارادته فغيابه مبرر قانونا ويحق له متابعة عمله ولا يعتبر مستقيلا عملا بأحكام المادة 65 من نظام موظفي الدولة. وتحتسب رواتبه المستحقة من تاريخ مباشرة العمل. ولا يستحق راتب عن فترة الانقطاع عملا بمبدأ لا أجر بدون عمل.