Rulings

State Council 17/11/2009

شورى حكم رقم : 129 /2009

Court
شورى
Number
129/2009
Date
17/11/2009
President
شكري صادر
Members
الصايغ، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل لائحة الملاحظات على التقرير والمطالعة المقدمة بعد انتهاء المهلة استنادا للمادة 88 من نظام مجلس الشورى لان المهلة ليست مهلة اسقاط كما ان اللائحة تضمنت تكرارا للمطالب وهي غير متوجبة التبليغ.

والقرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى لأنه قرار اداري نافذ وضار وتتوافر فيه الشروط المحددة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فقد تضمن القرار تحديد المناطق المسموح للطيران الشراعي بالتجول فيها ومنع الطيران فوق اماكن محددة. فالقرار قد عدل بوضعية قائمة ومن شأنه الحاق الضرر بنادي الطيران المستدعي.

وان القرار المتضمن منع الطيران في بعض الامكنة لاسباب امنية عسكرية صدر عن مرجع غير مختص وفيه تجاوز لحد السلطة.

فلا يحق لقيادة الجيش او وزير الدفاع ممارسة صلاحية منع الطيران الممنوحة لمجلس الوزراء، وان اصدار القرار المذكور واقع في غير محله القانوني ويستوجب الابطال.