Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2008
- Date
- 12/06/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لم تشوّه محكمة الاساس الوقائع وانما قامت بسرد الوقائع واستنتجت منها قناعتها دون اي تغيير فيها. ان ادلاء المميز يعتبر مناقشة لحق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 638 عقوبات المتعلقة بجناية السرقة. لقد استثبتت المحكمة ان المتهم قام بأخذ دراجة نارية مركونة امام منزل صاحبها وقام ببيعها واستفاد من ثمنها ولم يسلمها الى القوى الامنية. بذلك تكون محكمة الجنايات قد استثبتت من توافر النية الجرمية ومن توافر عناصر السرقة وطبقت القانون بشكل صحيح. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة ولا رقابة عليها من محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم استماع محكمة الاساس الى الشهود ليس مخالفا للقانون وانما هو امر يعود لسلطتها الاستنسابية في تقدير الادلة والاستماع الى الشهادات التي تقتنع بها.
يرد السبب التمييزي المدلى به.