Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
129/2006
Date
06/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان سرقة المفتاح الاصلي واستعماله في السرقة يعتبر بمثابة استعمال مفتاح مصنّع كما جاء في الاجتهاد وتطبق عليه الاحكام نفسها المطبقة على استعمال المفتاح المصنّع لناحية تشديد العقوبة. ان القرار المطعون فيه والذي جاء خلاف ذلك ولم يطبق المادة 639 عقوبات الواجبة التطبيق يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب النقض.

ان التعويض الشخصي الذي اقره الحكم عن جرم السرقة لم يتوضح الى اي اساس قانوني قد اسند وبالتالي يكون القرار مستوجبا النقض لانتفاء التعليل مما شكل مخالفة للانتظام العام ومنع رقابة محكمة التمييز.