Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2006
- Date
- 06/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان سرقة المفتاح الاصلي واستعماله في السرقة يعتبر بمثابة استعمال مفتاح مصنّع كما جاء في الاجتهاد وتطبق عليه الاحكام نفسها المطبقة على استعمال المفتاح المصنّع لناحية تشديد العقوبة. ان القرار المطعون فيه والذي جاء خلاف ذلك ولم يطبق المادة 639 عقوبات الواجبة التطبيق يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب النقض.
ان التعويض الشخصي الذي اقره الحكم عن جرم السرقة لم يتوضح الى اي اساس قانوني قد اسند وبالتالي يكون القرار مستوجبا النقض لانتفاء التعليل مما شكل مخالفة للانتظام العام ومنع رقابة محكمة التمييز.