Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2012

Court
تمييز مدني
Number
129/2012
Date
18/12/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بتحديد مقدار التعويض مما يعادل راتب ثلاثة اشهر. وردت طلب بدل العطل والضرر لانتفاء ما يثبت سوء نية المدعي.

Cited

Texts it relies on