Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بتحديد مقدار التعويض مما يعادل راتب ثلاثة اشهر. وردت طلب بدل العطل والضرر لانتفاء ما يثبت سوء نية المدعي.
Cited