Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2011
- Date
- 22/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة الى جناية المادة 278 عقوبات التي تعاقب اللبناني الذي يجري اتصالا مع العدو او احد عملائه وهو على بينة من امره لعدم ثبوت هذا الامر في حقه اذ ان هذا القرار قد تقاضى عن وقائع ثابتة مفرزة بقرائن كافية لاتهام المدعى عليه بالجناية المذكورة المندرجة في اطار الخيانة من هنا قامت المحكمة باتهامه بها.