Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
129/2011
Date
22/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة الى جناية المادة 278 عقوبات التي تعاقب اللبناني الذي يجري اتصالا مع العدو او احد عملائه وهو على بينة من امره لعدم ثبوت هذا الامر في حقه اذ ان هذا القرار قد تقاضى عن وقائع ثابتة مفرزة بقرائن كافية لاتهام المدعى عليه بالجناية المذكورة المندرجة في اطار الخيانة من هنا قامت المحكمة باتهامه بها.