Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2012
- Date
- 19/04/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته الاصول الجوهرية المتعلقة بعدم توقيع المستشار المنتدب لاجراء الاستجواب التمهيدي عليه، لانه يشكل معاملة جوهرية يقتضي اتمامها.