Rulings

Civil Court of Appeal 09/12/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 129 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
129/2014
Date
09/12/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الدعوى مقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 6 مكرر فقرة 2 من اتفاقية باريس، والمادة 73 من القرار 2385/24.

وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بان علامة المستأنف التجارية Billstone تشكل تقليدا لعلامة المستأنف عليها BRIGESTONE، وبالغاء تسجيلها ومصادرة مختلف البضاعة التي تحمل هذه الماركة او ازالة العلامة عنها والزم المستأنف بوقف استعمال هذه الماركة خلال شهر من تاريخ اصدار هذا الحكم، ونشر خلاصة الحكم في جريدتين يوميتين.