Civil Court of Appeal 09/12/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 129 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 129/2014
- Date
- 09/12/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الدعوى مقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 6 مكرر فقرة 2 من اتفاقية باريس، والمادة 73 من القرار 2385/24.
وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بان علامة المستأنف التجارية Billstone تشكل تقليدا لعلامة المستأنف عليها BRIGESTONE، وبالغاء تسجيلها ومصادرة مختلف البضاعة التي تحمل هذه الماركة او ازالة العلامة عنها والزم المستأنف بوقف استعمال هذه الماركة خلال شهر من تاريخ اصدار هذا الحكم، ونشر خلاصة الحكم في جريدتين يوميتين.