Criminal Court of Appeal 31/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 129 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 129/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه اولا بجنحة القدح سندا للمادة 584 عقوبات لاقدامه خلال مشادة كلامية على شتم شخص وثانيا، بجنحة التهديد سندا للمادة 573 عقوبات وثالثا، بجنحة حيازة سلاح ابيض سندا للمادة 73 اسلحة لاقدامه خلال تلاسن ومجادلة على شهر سكين في وجه شخص آخر وعلى تهديده به.
واعتبرت المحكمة ان حالة المشادة الكلامية الحاصلة لا تشكل ايا من حالتي الاكراه المعنوي والضرورة اللتين يتمسك بهما المدعى عليه سببا لنفي مسؤوليته الجزائية علما بأنه لم يكن مضطرا دفاعا عن شقيقته الى شهر السكين في وجه شخص وتهديده به. وكما انه لا مجال للتذرع بحالة الدفاع المشروع طالما ان الشتم كان متبادلا بين الطرفين وللاختلال في التوازن بين التعرض الحاصل - الشتائم - وفعل الدفاع - شهر السكين والتهديد - علما بأن المشاجرة الحاصلة في اليوم السابق لا تعتبر تعرضا حالا وداهما وهو احد شروط اعمال نص المادة 184 عقوبات.
واضافت المحكمة، ان حالة الدفاع المشروع المنصوص عنها في المادة 184 عقوبات والتي يتمسك بها المدعى عليه سببا لنفي مسؤوليته الجزائية، تفترض ان يكون التعرض غير مثار وبالتالي اذا كان الاعتداء متبادلا بين الفريقين لا مجال للتذرع بالدفاع المشروع، كما وتفترض وجود توازن بين خطورة التعرض وبين جسامة فعل الاعتداء بحيث انه اذا حصل اختلال في التناسب بين التعرض او الخطر وبين فعل الدفاع، فإن المدافع يخرج على اطار سبب التبرير لتجاوزه المقدار الكافي لرد الاعتداء.
وكذلك ان حالة الاكراه المعنوي المنصوص عليها في المادة 227 عقوبات والتي هي من موانع الاسناد التي تنتفي معها المسؤولية الجزائية مع بقاء التجريم وهي كناية عن ضغط يمارسه انسان على ارادة شخص آخر بهدف اجباره على سلوك معين تحت تأثير الخوف من ان يصيبه مكروه او ضرر فادح او ان يصاب شخص عزيز عليه بضرر ان لم يمتثل لارادة من يمارس الضغط مما يؤدي الى انتفاء حرية الارادة والخيار لدى المكره.
واخيرا، ان حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 229 عقوبات والتي هي ايضا من موانع الاسناد تتوافر في الحالة التي يجد المرء نفسه مضطرا وهو مالك لوعيه وارادته الى ارتكاب عمل يعاقب عليه القانون ليدفع عن نفسه او عن حاله او عن نفس الغير او عن حالة خطر هلاك جسيم وشيك الوقوع او بدأ فعلا ولم يتسبب هو به قصدا.