Civil Court of Appeal 30/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1290/2000
- Date
- 30/11/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
توزع المسؤولية في حادث السير الناجم عن صدم السيارة التي كانت تسير بسرعة، لسيارة اخرى متوقفة، والتي بدورها اصطدمت بسيارة ملاصقة لها، على المتضررين الثلاثة السائق وصاحبي السيارتين المتوقفتين كل بنسبة الضرر اللاحق به.