Rulings

Civil Court of Appeal 30/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1290/2000
Date
30/11/2000
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

توزع المسؤولية في حادث السير الناجم عن صدم السيارة التي كانت تسير بسرعة، لسيارة اخرى متوقفة، والتي بدورها اصطدمت بسيارة ملاصقة لها، على المتضررين الثلاثة السائق وصاحبي السيارتين المتوقفتين كل بنسبة الضرر اللاحق به.