Civil Court of Appeal 22/07/1965
إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /1965
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1290/1965
- Date
- 22/07/1965
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
تسري مهلة استئناف حكم الافلاس البدائي من تاريخ تبليغه. إن عدم صدور الحكم البدائي في موعده عند ختام المحاكمة وعدم حصول التبليغ يجعل الاستئناف مقبولا شكلا.
بعد اعلان الافلاس لا يجوز اجراء مقاصة بالديون، ولا يحق لدائن المفلس طلب عكس القيد في الحساب الجاري ويكون هذا الحق محصورا بالدائن مستلم سند الدين المستحق وغير المدفوع وبوكيل تفليسة هذا الاخير، مما يقتضي رد طلب المستأنف باجراء القيد المعاكس.