Rulings

Civil Court of Appeal 22/07/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /1965

Court
إستئناف مدني
Number
1290/1965
Date
22/07/1965
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

تسري مهلة استئناف حكم الافلاس البدائي من تاريخ تبليغه. إن عدم صدور الحكم البدائي في موعده عند ختام المحاكمة وعدم حصول التبليغ يجعل الاستئناف مقبولا شكلا.

بعد اعلان الافلاس لا يجوز اجراء مقاصة بالديون، ولا يحق لدائن المفلس طلب عكس القيد في الحساب الجاري ويكون هذا الحق محصورا بالدائن مستلم سند الدين المستحق وغير المدفوع وبوكيل تفليسة هذا الاخير، مما يقتضي رد طلب المستأنف باجراء القيد المعاكس.