Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1290/1998
Date
05/11/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب الفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجار 92/160 عند تركه المأجور.

لا يمكن للمستأجر الادلاء بإشغال المأجور من الغير وبالاسباب الامنية لاستمرار عقد الايجار لا سيما ان المستأجر وافق على إشغال الغير لمأجوره كما هو ثابت من اقرار المحتل وقام باستئجار مسكن في المنطقة نفسها كما وانه لم ينضم الى دعوى اخلاء المأجور التي اقامها المؤجر بوجه شاغل العقار.