Civil Court of Appeal 05/11/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1290/1998
- Date
- 05/11/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب الفقرة (و) مادة 10 من قانون الايجار 92/160 عند تركه المأجور.
لا يمكن للمستأجر الادلاء بإشغال المأجور من الغير وبالاسباب الامنية لاستمرار عقد الايجار لا سيما ان المستأجر وافق على إشغال الغير لمأجوره كما هو ثابت من اقرار المحتل وقام باستئجار مسكن في المنطقة نفسها كما وانه لم ينضم الى دعوى اخلاء المأجور التي اقامها المؤجر بوجه شاغل العقار.