Civil Court of Appeal 05/11/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1291 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1291/1998
- Date
- 05/11/1998
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار والنفقات المشتركة ولوجود نزاع جدي حول احتساب قيمة بدلات الايجار بعد التعديلات التي طرأت عليها وفقا لقانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.