Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1291 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1291/1998
Date
05/11/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار والنفقات المشتركة ولوجود نزاع جدي حول احتساب قيمة بدلات الايجار بعد التعديلات التي طرأت عليها وفقا لقانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.