Civil Court of Appeal 11/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1296 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1296/1999
- Date
- 11/11/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا ثبت تركه للمأجور لمدة سنة (المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992). ان مرض المستأجر وترك المأجور للعلاج ليس مبررا للترك وان التردد بعدها الى المأجور بشكل متقطع وليس للسكن يعتبر تحايلا على القانون ليس من شأنه قطع مهلة الاسقاط.