Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1296 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1296/1999
Date
11/11/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا ثبت تركه للمأجور لمدة سنة (المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992). ان مرض المستأجر وترك المأجور للعلاج ليس مبررا للترك وان التردد بعدها الى المأجور بشكل متقطع وليس للسكن يعتبر تحايلا على القانون ليس من شأنه قطع مهلة الاسقاط.