Rulings

Civil Court of Appeal 29/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1297 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1297/2000
Date
29/11/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفته المادتين 8 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 بعدم ابلاغ المؤجّر برغبة الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد تركه بسبب الاحداث الامنية.