Civil Court of Appeal 29/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1297 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1297/2000
- Date
- 29/11/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفته المادتين 8 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 بعدم ابلاغ المؤجّر برغبة الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد تركه بسبب الاحداث الامنية.