Civil Court of Appeal 29/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1298 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1298/2000
- Date
- 29/11/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بان ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة لوجود المستأجر في المستشفى يؤدّي الى سقوط حقه في التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992