Rulings

Civil Court of Appeal 29/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1298 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1298/2000
Date
29/11/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة لوجود المستأجر في المستشفى يؤدّي الى سقوط حقه في التمديد القانوني سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992