Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2005

Court
تمييز مدني
Number
13/2005
Date
29/03/2005
President
نعمه لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعدم توافر شروط الفقرة الخامسة من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 للطعن بالقرار الاستئنافي القاضي بالغاء عقد البيع وليس بابطاله. وان الادلاء بالفقرة الاولى من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لا يؤدي الى نتيجة، لان اثارة هذا السبب يعود للجهة المميز عليها وليس للجهة المميزة. واستندت الى اقوال المميزة لنفي واقعة دفع الثمن واستندت الى الوسائل المعروضة امامها لتعليل قرارها القاضي بصورية الثمن، واستندت اخيرا الى محضر تحقيق عناصر الدرك وافادة الشهود لنفي واقعة اكراه المميزة لانتزاع اقوالها.