Court of Cassation, civil chamber 29/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2005
- Date
- 29/03/2005
- President
- نعمه لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعدم توافر شروط الفقرة الخامسة من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 للطعن بالقرار الاستئنافي القاضي بالغاء عقد البيع وليس بابطاله. وان الادلاء بالفقرة الاولى من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لا يؤدي الى نتيجة، لان اثارة هذا السبب يعود للجهة المميز عليها وليس للجهة المميزة. واستندت الى اقوال المميزة لنفي واقعة دفع الثمن واستندت الى الوسائل المعروضة امامها لتعليل قرارها القاضي بصورية الثمن، واستندت اخيرا الى محضر تحقيق عناصر الدرك وافادة الشهود لنفي واقعة اكراه المميزة لانتزاع اقوالها.