Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2000

Court
تمييز مدني
Number
13/2000
Date
06/04/2000
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصفتها محكمة استئناف بعد نقضها القرار الاستئنافي لفقدان الأساس القانوني وبتنفيذ اتفاقية عقد بيع الشقة وبنقل الملكية العقارية على اسم المشتري بعد تسوية المخالفة.