Court of Cassation, civil chamber 06/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2000
- Date
- 06/04/2000
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصفتها محكمة استئناف بعد نقضها القرار الاستئنافي لفقدان الأساس القانوني وبتنفيذ اتفاقية عقد بيع الشقة وبنقل الملكية العقارية على اسم المشتري بعد تسوية المخالفة.