Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2003
- Date
- 06/02/2003
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
بعد ان قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع لعدم تشويه المستندات، عادت وفسخت في السبب الثاني عقد البيع لعدم تمكن البائع من اثبات دفع الثمن او من اثبات وجود دين سابق.