Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2003

Court
تمييز مدني
Number
13/2003
Date
06/02/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

بعد ان قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع لعدم تشويه المستندات، عادت وفسخت في السبب الثاني عقد البيع لعدم تمكن البائع من اثبات دفع الثمن او من اثبات وجود دين سابق.