Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004

Court
تمييز مدني
Number
13/2004
Date
28/04/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، رياشي، لحود
Source
Lebanese University

ان الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية الروحية والذي ابطلت بموجبه الحكم الابتدائي الذي قضى بفسخ الزواج واقرت فيه الهجر المؤقت لا يؤدي الى رفع يد محكمة الاستئناف عن الدعوى.

يعود لمحكمة الاستئناف الروحية عند انتهاء مدة الهجر ان تنظر مجددا بفسخ الزواج دون ان تكون قد خالفت قواعد الاختصاص النوعي او صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام او خالفت المادة 95 اصول المحاكمات المدنية. يرد الاعتراض الموجه الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.