Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004

Court
تمييز مدني
Number
13/2004
Date
22/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان تخريب المأجور الذي يؤدي الى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادتين 10 فقرة ب و14 من قانون الايجارات 160/92 والذي يعتبر بمثابة اساءة استعمال للمأجور والاضرار بمتانة البناء وليس القيام باعمال التصرف المنوطة بالمالك كما اعتبر الحكم مما يفضي الى نقضه.

ان اقامة حائط حول المولد وحائط حول البئر في المأجور الذي هو عبارة عن مصنع، لا يسيء الى متانة البناء ولا يؤدي الى التخريب المسقط من حق التمديد. وعليه ينقض القرار الاستئنافي وتنشر الدعوى مجددا.

ان تحويل احدى غرف المعمل، التي لم تكن محددة الاستعمال في عقد الايجار، الى غرفة منامة لعمال المعمل لا يؤدي الى تغيير في وجهة الاستعمال المفضي الى الاسقاط من حق التمديد والمنصوص عليه في الفقرة (2) مادة 14 من قانون الايجارات 160/92. يرد طلب الاسقاط من حق التمديد لهذا السبب.

ان اقامة حائط حول البئر واقامة حائط لغرفة المولد وقواعد لصب الادراج لا يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد بسبب التخريب المنصوص عليه في المواد 14 و10 فقرة ب من قانون الايجارات 160/92 لان هذه الاعمال لا تمس بمتانة البناء ولا تعد تخريبا.

ان هذه الامور ليست ضرورية لتحسين المأجور وبالتالي يقتضي ازالتها بناء لطلب المؤجر. ان طلب التعويض عن الاضرار لم يقدم اصولا وبالتالي يقتضي رده.

ان اقامة غرفة اترنيت لصنع قواعد لصب الادراج في فسحة من العقار غير مشمولة بعقد الايجار يؤدي الى الحكم بازالة التعدي والاشغال غير المشروع بازالة الغرفة المذكورة،وانما لا يؤدي الى فسخ عقد الايجار والاسقاط من حق التمديد القانوني لعدم مخالفة العقد الاساسي.