Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002

Court
تمييز مدني
Number
13/2002
Date
21/02/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا عملا بالمادة 704 اصول محاكمات مدنية لان الدعوى تتعلق بايجار العقارات غير المبنية ولا تخضع للقانون الاستثنائي رقم 160-92 بل تخضع لاحكام القانون العام وخاصة المواد 703 وما يليها من قانون الاصول المدنية.

يرد السبب التمييزي في دعوى ايجار العقارات المبنية المستند الى تشويه المستندات لعدم ثبوت التشويه في ما يتعلق باثبات عقد العمل. بالمقابل ثمة خطأ مادي فقط وان هذا ليس بتشويه يؤثر على نتيجة الحكم والمحكمة لها حق تقدير الوقائع واختيار وسائل الاثبات.

يرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون فالمميز يدلي بوجوب نقض القرار الاستئنافي لعدم تطبيق المادة 208 اصول مدنية المتعلقة بادخال شخص ثالث ولكن امر الادخال غير الزامي وبالتالي يحق للمحكمة رفض طلب الادخال وقد عللت سبب الرفض تعليلا كافيا.

ولا خطأ في تفسير المادة 542 موجبات وعقود لان هذه المادة لا تطبق هنا فالموضوع هو اثبات عقد الايجار وان القرار المطعون فيه اقر بوجود ايجار ولكن الالتباس يقع على طبيعة الاشغال سواء كان اجارة دائمة ام اجارة موقف يومي.

ولا يقبل نقض القرار الاستئنافي لان الادلاء بمخالفة نظرية الوكالة الظاهرة لا يشكل سببا تمييزيا عملا بالمادة 708 اصول مدنية.