Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002

Court
تمييز مدني
Number
13/2002
Date
26/03/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتعيين مصفي للشركة التجارية بعد ان تثبّتت من انتقال ملكية الشركة التجارية بالبيع والمؤدّي الى انتفاء صفة المدعي.