Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2003
- Date
- 31/01/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة القانون لعدم الثبوت، وصدقت القرار المميز الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية الى أجر نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963.