Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2003
- Date
- 06/02/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا في دعاوى الايجار بوجود التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي (مادة 21 قانون الايجارات 160/92).
وان رد دعوى الاخلاء من قبل محكمة البداية واسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني من قبل محكمة الاستئناف يؤدي الى القول بوجود التناقض المذكور.
لا تعتبر المحكمة قد خالفت المواد المتعلقة بوسائل الاثبات وهي المواد 161 و254 اصول محاكمات مدنية عند استناد المحكمة الى مضمون الانذار الخطي الموجه من المؤجر الى المستأجر وعند عدم اخذها بشهادة الشهود لاثبات عكس الانذار. عند ادعاء المستأجر بعدم صحة الانذار لانه غير موقع يقع عليه عبء الاثبات لان الاثبات هو على من يدعي الواقعة. وبعدم ابرازه لعدم صحة التوقيع يرد ادلاؤه.
لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني عند اسناد الحل الى اسباب واقعية كافية. ان اعتبار المحكمة الانذار بدفع بدلات الايجار صحيحا وتعليل هذا الامر تعليلا كافيا يجعل الحكم واقعا موقعه القانوني ولو كان الانذار غير موقع من المؤجر.
ان الادلاء بمخالفة قانون الايجارات وعدم تبيان ماهية القانون المخالف يؤدي الى رد السبب التمييزي.
يعتبر الانذار بالدفع صحيحا ولو كان غير موقع من المؤجر متى استلمه المستأجر مما يثبت اخذه العلم به.