Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004

Court
تمييز مدني
Number
13/2004
Date
19/02/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

يكون الاستدعاء التمييزي مقبولا شكلا عند توافر شروط قبوله وهي عدم الرضوخ للقرار الاستئنافي الثابت بتقديم الاستدعاء التمييزي وبتقديمه ضمن المهلة القانونية وبصفة تقديمه اذ ان مقدمه كان خصما في المحاكمة الاستئنافية وله مصلحة في نقض القرار الاستئنافي.

ان عدم دفع كافة الرسوم المتوجبة يبقى من الممكن تصحيحه وايفاء الرسوم قبل انقضاء مهلة النقض كما نصت المادة 721 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على امكانية اكمال النواقص. باستكمال دفع الرسم قبل انقضاء المهلة يكون التمييز مقبولا شكلا.

يكون السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون مردودا لعدم تبيان المادة القانونية المخالفة. لا يؤخذ على القرار الاستئنافي الادانة بالمسؤولية الجرمية دون تعليلها اذا لم تكن مناقشتها قد اثيرت استئنافا وانما لدى محكمة البداية ولم يستأنفها المميز.

ان عدم اثارة اي سبب تمييزي يتعلق بالمسؤولية يؤدي الى رد التمييز وابرام القرار الاستئنافي.