Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004

Court
تمييز مدني
Number
13/2004
Date
26/02/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان تجزئة السند التنفيذي الواحد يعتبر مخالفة وتفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية. ان عقد التأمين العقاري المعطى ضمانة للحساب الجاري يكون وحدة متكاملة معه وبتجزئتهما يقتضي نقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى مجددا.

يحصر التنفيذ بالجزء من الدين المقر به وان عدم اقرار المدين بكشف الحساب يؤدي الى عدم الحكم بتنفيذه.