Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان تجزئة السند التنفيذي الواحد يعتبر مخالفة وتفسيرا خاطئا للمادة 847 اصول المحاكمات المدنية. ان عقد التأمين العقاري المعطى ضمانة للحساب الجاري يكون وحدة متكاملة معه وبتجزئتهما يقتضي نقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى مجددا.
يحصر التنفيذ بالجزء من الدين المقر به وان عدم اقرار المدين بكشف الحساب يؤدي الى عدم الحكم بتنفيذه.