Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
13/2000
Date
20/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان جرم الزنا ثابت من اعتراف المدعى عليها الزوجة في التحقيقات الاولية من ضبطها في وضع مريب في الخزانة والعثور معها على حبوب منع الحمل مما يوجب تطبيق المادة 487 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) بحقها.