Court of Cassation, criminal chamber 20/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2000
- Date
- 20/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان جرم الزنا ثابت من اعتراف المدعى عليها الزوجة في التحقيقات الاولية من ضبطها في وضع مريب في الخزانة والعثور معها على حبوب منع الحمل مما يوجب تطبيق المادة 487 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) بحقها.