Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري برد الدفع الشكلي المتعلق باسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن او بالعفو العام (مادة 91/84) لا يقبل النقض من قبل المدعى عليه سندا للمادة 78 عقوبات عسكري (ق. 68/24) التي تحصر التمييز بالقرار المتعلق بالصلاحية.