Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
13/2001
Date
23/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري برد الدفع الشكلي المتعلق باسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن او بالعفو العام (مادة 91/84) لا يقبل النقض من قبل المدعى عليه سندا للمادة 78 عقوبات عسكري (ق. 68/24) التي تحصر التمييز بالقرار المتعلق بالصلاحية.