Rulings

State Council 07/10/2002

شورى حكم رقم : 13 /2002

Court
شورى
Number
13/2002
Date
07/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي الأصلي وعدم تصحيح الخصومة من قبل ورثته ضمن المهلة وذلك عملا بالمادة 75 من نظام مجلس الشورى لان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم. ولم يثبت إعلام المحكمة بنبأ الوفاة ولا يمكن متابعة السير بالدعوى وفقا للمواد رقم 505 و507 و508 اصول محاكمات مدنية.