State Council 07/10/2002
شورى حكم رقم : 13 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 13/2002
- Date
- 07/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي الأصلي وعدم تصحيح الخصومة من قبل ورثته ضمن المهلة وذلك عملا بالمادة 75 من نظام مجلس الشورى لان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم. ولم يثبت إعلام المحكمة بنبأ الوفاة ولا يمكن متابعة السير بالدعوى وفقا للمواد رقم 505 و507 و508 اصول محاكمات مدنية.