Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 13 /1999

Court
شورى
Number
13/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم توفر مصلحة الادعاء المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

وإن صدور حكم قضائي بإخلاء منزل يوجب على الادارة تنفيذ هذا الحكم. ولا يقبل طلب ابطال قرار التنفيذ الصادر عن الادارة ولا يمكن للمستدعي التذرع بطلبه باستبدال الجهاز الاداري لتنفيذ الاخلاء لأن ذلك لا يؤدي إلى تغيير النتيجة فلا مصلحة لشاغل البناء.