Rulings

State Council 26/10/2000

شورى حكم رقم : 13 /2000

Court
شورى
Number
13/2000
Date
26/10/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار رئيس بلدية عجلتون بإزالة خيمة مسقوفة لمخالفته القانون. وإن اصول المحاكمات الادارية يتميز بطابع استقصائي وللقاضي ان يطلب تقديم المستندات والاوراق اللازمة لاثبات وجود مخالفة البناء. وبما ان البلدية لم تقدم المستندات ولم تدل بجوابها مما يشكل قرينة على مخالفة القانون في قرارها بازالة الخيمة.

وإن المادة 10 من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16-09-83 يسمح بانشاء رفراف وستائر دون الحصول على ترخيص شرط التقيد بالشروط القانونية.

وبما انه لم يثبت مخالفة الشروط القانونية ولم يثبت وجود محضر بالمخالفة مما يحول دون قيام مجلس الشورى بممارسة مهامه في تقدير صحة القرار. ويعتبر قرار الازالة فاقدا لاساس صحيح وثابت.