Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 13 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
13/1999
Date
07/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم استرداد المأجور للضرورة العائلية لان مالك المأجور لا يملك شقة مستقلة له وهو يسكن في شقة والدة زوجته ولا يملك هذه الشقة المقيم فيها وقد ثبتت ملكيتها لوالدة الزوجة من خلال سند الملكية وان المستأجر لم يبرز أي مستند يثبت صورية هذا التسجيل.

يعطى المستأجر تعويضا عادلا مقابل استرداد المأجور للضرورة العائلية وللمحكمة حق تقدير التعويض وترى تعديل الحكم الابتدائي لجهة القيمة الشرائية للمأجور نظرا لموقعه الهام ومساحته والابقاء على نسبة التعويض المحددة ب 35 % من قيمة المأجور.